Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 111 /2012

Court
تمييز مدني
Number
111/2012
Date
11/10/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي باعتبار العقد عقد عمل دون التثبت من توافر عنصر التبعية المنصوص عنه في المادة 624/1 من قانون الموجبات والعقود.

وقضت بنشر الدعوى وادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة وتكليف فرقاء الدعوى بتقديم لائحة شاملة لمناقشتها قبل صدور الحكم.