Court of Cassation, civil chamber 11/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 111 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 111/2012
- Date
- 11/10/2012
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي باعتبار العقد عقد عمل دون التثبت من توافر عنصر التبعية المنصوص عنه في المادة 624/1 من قانون الموجبات والعقود.
وقضت بنشر الدعوى وادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة وتكليف فرقاء الدعوى بتقديم لائحة شاملة لمناقشتها قبل صدور الحكم.