Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
111/2006
Date
22/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز ان الادانة بجرم السرقة قد استندت الى اقرار المتهم الذي اعطى فيه تفاصيل دقيقة مما يعتبر كافيا لاثبات الجرم. لذا يرد السبب التمييزي الذي ادلي به لجهة مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية وعدم تعليل القرار بشكل كاف.

ان الادلاء باسباب تمييزية تتعلق بحق الدفاع والعقوبة العائدة لمتهم آخر يعتبر في غير محله القانوني لانه لم يؤثر على المتهم الذي قدم اسباب التمييز هذه. وبالتالي تعتبر هذه الاسباب التمييزية غير مقبولة ومردودة اساسا. ويبرم القرار المطعون فيه.