Court of Cassation, civil chamber 14/11/2006
تمييز مدني حكم رقم : 111 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 111/2006
- Date
- 14/11/2006
- President
- ارليت الطويل
- Members
- صاري، خوري
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السببين التمييزيين الأول والثاني المبنيين على تشويه ابراء الذمة الشامل ومخالفة المادة 5 بند 4 من المرسوم رقم 6263/95. ونقضت القرار المطعون فيه والقاضي باستفادة المميز ضده من المنحة المدرسية.
كما قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار المطعون فيه برد المطالبة بالمنحة المدرسية استنادا الى ابراء الذمة الشامل المعطى للمميز من المميز ضده وبعد التثبت من عدم توافر شروط المادة 5 بند 4 من المرسوم رقم 6263/95 التي تنص على مضي سنة على استخدام المميز ضده لدى المميز قبل بدء العام الدراسي 97-98.