Criminal Court 28/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 111 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 111/2013
- Date
- 28/02/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
حكمت محكمة الجنايات على المتهم بعدما تبين لها من الوقائع والادلة والاقرار اقدامه على ترويج مادة حشيشة الكيف والهيرويين والكوكايين وقضت بتجريمه بجناية المادة 126 مخدرات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به وتجريده من الحقوق المدنية ومنعه من التصرف بامواله. كما ادانت المحكمة الظنينين لاقدامهما على تعاطي حشيشة الكيف والهيرويين والكوكايين، بجنحة المادة 127 مخدرات والحبس وتخفيض العقوبة.