Rulings

Criminal Court 28/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 111 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
111/2013
Date
28/02/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

حكمت محكمة الجنايات على المتهم بعدما تبين لها من الوقائع والادلة والاقرار اقدامه على ترويج مادة حشيشة الكيف والهيرويين والكوكايين وقضت بتجريمه بجناية المادة 126 مخدرات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به وتجريده من الحقوق المدنية ومنعه من التصرف بامواله. كما ادانت المحكمة الظنينين لاقدامهما على تعاطي حشيشة الكيف والهيرويين والكوكايين، بجنحة المادة 127 مخدرات والحبس وتخفيض العقوبة.