Civil Court of Appeal 30/09/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1110 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1110/1999
- Date
- 30/09/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب اعفاء المستأنف من تنفيذ تعهده بدفع الاقساط المدرسية لعدم توفر شروط المادة 829 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لعدم ثبوت الخطأ المادي او التناقض مع الحكم الكنسي.