Rulings

Civil Court of Appeal 30/09/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1110 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1110/1999
Date
30/09/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب اعفاء المستأنف من تنفيذ تعهده بدفع الاقساط المدرسية لعدم توفر شروط المادة 829 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لعدم ثبوت الخطأ المادي او التناقض مع الحكم الكنسي.