Civil Court of Appeal 30/09/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1111 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1111/1999
- Date
- 30/09/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان العبرة في التنفيذ هي للفقرة الحكمية ولا يجوز استنتاج اي الزام من الحيثيات، وبالتالي ان الحكم الذي لم يلزم المستأجر باجراء الاصلاحات بالمأجور بل حفظ حق المؤجّر في ذلك لا يجوز تنفيذه بالزام المستأجر اجراء الاصلاحات، وعليه يرد طلب التنفيذ.