Rulings

Civil Court of Appeal 30/09/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1111 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1111/1999
Date
30/09/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان العبرة في التنفيذ هي للفقرة الحكمية ولا يجوز استنتاج اي الزام من الحيثيات، وبالتالي ان الحكم الذي لم يلزم المستأجر باجراء الاصلاحات بالمأجور بل حفظ حق المؤجّر في ذلك لا يجوز تنفيذه بالزام المستأجر اجراء الاصلاحات، وعليه يرد طلب التنفيذ.