Rulings

Civil Court of Appeal 20/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1112 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1112/2002
Date
20/05/2002
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قليلات
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتدوين رجوع الجهة المعترض بوجهها عن الدعوى والحق على أثر المصالحة والتسوية بين فريقي عقد الايجار والتي نصت على التنازل عن بدل الايجار وبدل فاتورة الكهرباء وقضت برفع اشارة الحجز الاحتياطي عن العقار وبرجوع الفريقين عن دعاويهما.