Civil Court of Appeal 20/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1112 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1112/2002
- Date
- 20/05/2002
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قليلات
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتدوين رجوع الجهة المعترض بوجهها عن الدعوى والحق على أثر المصالحة والتسوية بين فريقي عقد الايجار والتي نصت على التنازل عن بدل الايجار وبدل فاتورة الكهرباء وقضت برفع اشارة الحجز الاحتياطي عن العقار وبرجوع الفريقين عن دعاويهما.