Court of Cassation, civil chamber 21/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 1112 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1112/2001
- Date
- 21/06/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 والتي تنص على ترك المأجور مدة تزيد عن السنة لأسباب غير امنية.