Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 1112 /2001

Court
تمييز مدني
Number
1112/2001
Date
21/06/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 والتي تنص على ترك المأجور مدة تزيد عن السنة لأسباب غير امنية.