Civil Court of Appeal 13/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1112 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1112/2002
- Date
- 13/05/2002
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتدوين رجوع المعترض عليها عن الدعوى والحق ورفع الحجز الاحتياطي عن العقار وصدقت الاتفاق بين فريقي الدعوى المتعلقة بدفع بدل الايجار واخلاء المأجور وابراء ذمة كل من فريقي النزاع.