Rulings

Civil Court of Appeal 13/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1112 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1112/2002
Date
13/05/2002
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتدوين رجوع المعترض عليها عن الدعوى والحق ورفع الحجز الاحتياطي عن العقار وصدقت الاتفاق بين فريقي الدعوى المتعلقة بدفع بدل الايجار واخلاء المأجور وابراء ذمة كل من فريقي النزاع.