Rulings

Civil Court of Appeal 01/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1114 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1114/1999
Date
01/10/1999
President
محمد بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت برد دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية لعدم توفر شروط المادة 8 من قانون الايجارات الاستئثنائي رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992. كون المالك المؤجر يملك مسكنا مماثلا للمأجور الذي يطالب باسترداده.