Civil Court of Appeal 01/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1114 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1114/1999
- Date
- 01/10/1999
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- شويري، مطران
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت برد دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية لعدم توفر شروط المادة 8 من قانون الايجارات الاستئثنائي رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992. كون المالك المؤجر يملك مسكنا مماثلا للمأجور الذي يطالب باسترداده.