Civil Court of Appeal 21/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1114 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1114/2001
- Date
- 21/06/2001
- President
- سلوم شمس الدين
- Members
- خليل، وزنه
- Source
- Lebanese University
يسترد المأجور للهدم سندا للمادة 8 من القانون رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 اذا كان العقار قابلا للبناء ويعود للمحكمة حق التقدير استنادا الى تقارير الخبراء.
يستحق التعويض عن استرداد المأجور للهدم ويعود للمحكمة حق تقدير التعويض استنادا الى حالة المأجور ويترتب للمستأجر في المأجور غير المعد للسكن تعويضا اضافيا سندا للمادة 8 من القانون رقم 92/160 تاريخ 12-07-92.