Rulings

Civil Court of Appeal 21/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1114 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1114/2001
Date
21/06/2001
President
سلوم شمس الدين
Members
خليل، وزنه
Source
Lebanese University

يسترد المأجور للهدم سندا للمادة 8 من القانون رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 اذا كان العقار قابلا للبناء ويعود للمحكمة حق التقدير استنادا الى تقارير الخبراء.

يستحق التعويض عن استرداد المأجور للهدم ويعود للمحكمة حق تقدير التعويض استنادا الى حالة المأجور ويترتب للمستأجر في المأجور غير المعد للسكن تعويضا اضافيا سندا للمادة 8 من القانون رقم 92/160 تاريخ 12-07-92.