Civil Court of Appeal 21/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1116 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1116/2001
- Date
- 21/06/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة الاستئناف طلب اخراج المستأجرة الثانية من المحاكمة والدولة اللبنانية لثبوت مصلحتها. وقضت باعتبار مبدأ وجاهية المحاكمة وحق الدفاع قد روعيت، وانه لا يجوز التذّرع بعدم مراعاة الوجاهية الا للفريق الذي تضرّر من هذا الاجراء. وقرّرت المحكمة اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة تطبيقا للمادتين 10 و26 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.