Rulings

Civil Court of Appeal 21/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1116 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1116/2001
Date
21/06/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

ردّت محكمة الاستئناف طلب اخراج المستأجرة الثانية من المحاكمة والدولة اللبنانية لثبوت مصلحتها. وقضت باعتبار مبدأ وجاهية المحاكمة وحق الدفاع قد روعيت، وانه لا يجوز التذّرع بعدم مراعاة الوجاهية الا للفريق الذي تضرّر من هذا الاجراء. وقرّرت المحكمة اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة تطبيقا للمادتين 10 و26 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.