Rulings

Civil Court of Appeal 21/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1117 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1117/2001
Date
21/06/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر من الحق بالتمديد القانوني سندا للفقرة و من المادة 10 من القانون رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 لثبوت تركه المأجور سنة بدون انقطاع لغير الاسباب الامنية ان واقعة الترك تثبت من افادة صادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان بعدم تسديد العداد لمقطوعية الكهرباء لمدة سنة وهذه الافادة هي مستند رسمي.