Civil Court of Appeal 21/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1117 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1117/2001
- Date
- 21/06/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
يسقط المستأجر من الحق بالتمديد القانوني سندا للفقرة و من المادة 10 من القانون رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 لثبوت تركه المأجور سنة بدون انقطاع لغير الاسباب الامنية ان واقعة الترك تثبت من افادة صادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان بعدم تسديد العداد لمقطوعية الكهرباء لمدة سنة وهذه الافادة هي مستند رسمي.