Rulings

Civil Court of Appeal 21/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1119 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1119/2001
Date
21/06/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

في ما يتعلق بالنزاعات حول مأجور واقع في وسط بيروت التجاري يطبّق المرسوم 91/117 وليس قوانين الايجارات 22/83 او 160/92.

عند وفاة المستأجر الاصلي يحل الخلف محله ويسري عليه الحكم الذي كان قد حكم به على المستأجر الاصلي.

يستحق المستأجر لعقار كائن في الوسط التجاري لمدينة بيروت التعويض عن استرداد المأجور المنصوص عليه بموجب المرسوم رقم 117 تاريخ 7/12/1991 ولو كان قد صدر بحقه بتاريخ سابق للمرسوم المذكور حكم بالاسترداد للهدم طالما ان المستأجر لم يرضخ لهذا الحكم وطالما ان المالك قد استأنفه واسقط استئنافه سندا للمادة 512/2 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان الحكم لم يصبح قطعيا بحق المستأجر الا بتاريخ لاحق لاستحقاقه التعويض بموجب المرسوم رقم 117، ولم يعد للمالك الصفة بتنفيذ الحكم طالما ان الملكية انتقلت الى شركة سوليدير فضلا عن ان الحكم بالاسترداد اصبح بدون مفعول تجاه المستأجر.

تختصّ محكمة التوجّب للنظر بالدعاوى المتعلّقة بالعقارات الواقعة في وسط بيروت التجاري ولا ضرورة لاحالة الدعوى اليها من محكمة اخرى طالما ينعقد اختصاصها بحكم القانون.