Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 112/2007
- Date
- 24/05/2007
- President
- الياس نايفة
- Members
- رباح، سلامه
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه لم يلخص مطالب احد المدعى عليهم ولا لخّص مرافعة وكيله، وبالتالي جاء مخالفا للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية التي اوجبت ذلك، ومستوجبا النقض بالنسبة للمدعى عليه المذكور.