Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
112/2007
Date
24/05/2007
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه لم يلخص مطالب احد المدعى عليهم ولا لخّص مرافعة وكيله، وبالتالي جاء مخالفا للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية التي اوجبت ذلك، ومستوجبا النقض بالنسبة للمدعى عليه المذكور.