Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 112/2006
- Date
- 06/04/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لان المادة 306 قد حددت بصورة واضحة وحصرية اسباب التمييز ولم يتقيد المميز بأي منها، وقد اورد احد اسباب التمييز ولكن بشكل غامض ومبهم ولم يبين كيفية المخالفة في تطبيق القانون.