Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
112/2006
Date
06/04/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لان المادة 306 قد حددت بصورة واضحة وحصرية اسباب التمييز ولم يتقيد المميز بأي منها، وقد اورد احد اسباب التمييز ولكن بشكل غامض ومبهم ولم يبين كيفية المخالفة في تطبيق القانون.