Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
112/2007
Date
03/05/2007
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لم يثبت من التحقيقات المجراة قيام اية مقاومة لرجال الامن بل ان السيارة التي كان فيها احد المطلوبين من قوى الامن قد هربت الى طريق فرعية وهي ردة فعل طبيعية نتيجة الشعور بالخوف. ان عناصر المادة 380 عقوبات غير متوافرة ويقتضي تصديق القرار الذي قضى بمنع المحاكمة عن المتهمين لجهة هذا الجرم.

لم يثبت من التحقيقات المجراة القيام بتهديد عناصر قوى الامن بالسلاح ويقتضي بالتالي تصديق القرار الذي قضى بمنع المحاكمة لانتفاء عناصر جرم المادة 573 عقوبات.

لقد ثبت نقل احد المتهمين لسلاح كلاشينكوف تحت المقعد لذلك تطبق عليه المادة 172 اسلحة، ويفسخ القرار الذي قضى بغير ذلك جزئيا وبالنسبة لهذا الجرم فقط.