Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/06/2007

تمييز مدني حكم رقم : 112 /2007

Court
تمييز مدني
Number
112/2007
Date
07/06/2007
President
ارليت الطويل
Members
خوري، بريدي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية.

وقبلت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 57 من قانون العمل بتاريخ 23/9/1946 المعدل بقانون رقم 5 تاريخ 2/5/1987. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي لم يدخل للتعرفة المخفضة للكهرباء وبدل النقل في الراتب الاخير للأجير الاحتساب تعويض نهاية الخدمة.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي باعادة احتساب تعويض نهاية خدمة المميز بعد ادخال تعويضات بدل النقل والترعفة المخفضة للكهرباء في الراتب الاخير للأجر وبالفائدة القانونية ابتداء من تاريخ الادعاء.