Rulings

Criminal Court 30/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 112 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
112/2013
Date
30/01/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 639 عقوبات بعد ان ثبت بالادلة اقدامه على السرقة من منزلين مأهولين كان قد دخلهما نهارا بالطرق الاحتيالية.