Rulings

Criminal Court 11/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 112 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
112/2012
Date
11/04/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات من خلال فراره في وقت سابق واسبقياته الجرمية واقراره اخيرا وشهادة الشاهد.

لا يؤخذ برجوع الشاهد عن الشهادة وانكار المتهم في وقت لاحق اذ لم تقتنع بهما المحكمة.

يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات ويمنح الاسباب التخفيفية.

Cited

Texts it relies on