Criminal Court 11/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 112 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 112/2012
- Date
- 11/04/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات من خلال فراره في وقت سابق واسبقياته الجرمية واقراره اخيرا وشهادة الشاهد.
لا يؤخذ برجوع الشاهد عن الشهادة وانكار المتهم في وقت لاحق اذ لم تقتنع بهما المحكمة.
يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات ويمنح الاسباب التخفيفية.
Cited