Civil Court of Appeal 28/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 112 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 112/1999
- Date
- 28/01/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لتخريب المأجور وتغيير وجهة استعماله تطبيقا للمادة 9 من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/08/1983 والمادتين 10 و14 من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/07/1992.