Rulings

Civil Court of Appeal 28/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 112 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
112/1999
Date
28/01/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لتخريب المأجور وتغيير وجهة استعماله تطبيقا للمادة 9 من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/08/1983 والمادتين 10 و14 من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/07/1992.