Civil Court of Appeal 03/02/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 112 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 112/1994
- Date
- 03/02/1994
- President
- حنا سماحه
- Members
- حلاوي، عويدات
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بعدم اختصاص القضاء العدلي للنظر في دعوى اخلاء العقار الذي استأجرته وزارة الصحة العامة وشغلته قوات الردع العربية ومن ثم الجيش اللبناني لظروف استثنائية ولدواع امنية واعتبرت ان صلاحية النظر بالدعوى تعود للقضاء الاداري.