Rulings

Civil Court of Appeal 03/02/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 112 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
112/1994
Date
03/02/1994
President
حنا سماحه
Members
حلاوي، عويدات
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بعدم اختصاص القضاء العدلي للنظر في دعوى اخلاء العقار الذي استأجرته وزارة الصحة العامة وشغلته قوات الردع العربية ومن ثم الجيش اللبناني لظروف استثنائية ولدواع امنية واعتبرت ان صلاحية النظر بالدعوى تعود للقضاء الاداري.