Rulings

State Council 28/11/2002

شورى حكم رقم : 112 /2002

Court
شورى
Number
112/2002
Date
28/11/2002
President
انطوان خير
Members
نصر، ونسه
Source
Lebanese University

يقبل طلب الرجوع عن الدعوى ويتم تدوينه لأنه لا شرط معلق فلا ضرورة إذا للحصول على موافقة المستدعى ضدها كما أن هذه الأخيرة لم تبد أي ملاحظة على هذا الأمر.

وبما أن الوكيل ليس له صلاحية طلب الرجوع وفقا لمضمون وكالته إلا انه تم تبليغ المستدعية الطلب ولم تتخذ أي موقف. وان الرجوع عن الدعوى ليس من شأنه إعفاء المستدعي من المصاريف والرسوم التي تبقى على عاتقه لأن المستدعى ضدها لم ترتكب أي خطأ.