State Council 28/11/2002
شورى حكم رقم : 112 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 112/2002
- Date
- 28/11/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، ونسه
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب الرجوع عن الدعوى ويتم تدوينه لأنه لا شرط معلق فلا ضرورة إذا للحصول على موافقة المستدعى ضدها كما أن هذه الأخيرة لم تبد أي ملاحظة على هذا الأمر.
وبما أن الوكيل ليس له صلاحية طلب الرجوع وفقا لمضمون وكالته إلا انه تم تبليغ المستدعية الطلب ولم تتخذ أي موقف. وان الرجوع عن الدعوى ليس من شأنه إعفاء المستدعي من المصاريف والرسوم التي تبقى على عاتقه لأن المستدعى ضدها لم ترتكب أي خطأ.