Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/05/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
112/1955
Date
18/05/1955
President
هنود
Members
مزهر، مخزومي
Source
Lebanese University

ان صلاحية المختار في تبديل محل الاقامة يقتصر فقط على ايداع تصريح صاحب العلاقة دائرة النفوس دون التدقيق في صحة التصريح مادة 40 من القرار 2851 (احصاء) قبل تعديلها ولا يمكن مؤاخذة المختار باعطاء شهادة كاذبة.