Court of Cassation, criminal chamber 18/05/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 112/1955
- Date
- 18/05/1955
- President
- هنود
- Members
- مزهر، مخزومي
- Source
- Lebanese University
ان صلاحية المختار في تبديل محل الاقامة يقتصر فقط على ايداع تصريح صاحب العلاقة دائرة النفوس دون التدقيق في صحة التصريح مادة 40 من القرار 2851 (احصاء) قبل تعديلها ولا يمكن مؤاخذة المختار باعطاء شهادة كاذبة.