Rulings

State Council 14/12/1999

شورى حكم رقم : 112 /1999

Court
شورى
Number
112/1999
Date
14/12/1999
President
محمد حماده
Source
Lebanese University

ليس لقاضي العجلة الحق في وقف تنفيذ عمل اداري وفقا لنص المادة 66 من نظام مجلس الشورى. كما ان العمل الاداري المشكو منه وهو قرار الترحيل من لبنان قد تم تنفيذه فعلا فتكون الدعوى اصبحت بدون موضوع. ولا يقبل طلب ابطال رفض الاقامة لعدم اختصاص قضاء العجلة.