State Council 14/12/1999
شورى حكم رقم : 112 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 112/1999
- Date
- 14/12/1999
- President
- محمد حماده
- Source
- Lebanese University
ليس لقاضي العجلة الحق في وقف تنفيذ عمل اداري وفقا لنص المادة 66 من نظام مجلس الشورى. كما ان العمل الاداري المشكو منه وهو قرار الترحيل من لبنان قد تم تنفيذه فعلا فتكون الدعوى اصبحت بدون موضوع. ولا يقبل طلب ابطال رفض الاقامة لعدم اختصاص قضاء العجلة.