Court of Cassation, criminal chamber 01/03/1965
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /1965
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 112/1965
- Date
- 01/03/1965
- President
- مزهر
- Members
- عيسى، طبارة
- Source
- Lebanese University
ان قيام الموظف لدى الكاتب العدل باضافة عبارة في السجل بناء على تكليف كاتب العدل لا يعتبر اشتراكا في التزوير لعدم توفر القصد الجرمي عند الفاعل.