Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/1965

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /1965

Court
تمييز جزائي
Number
112/1965
Date
01/03/1965
President
مزهر
Members
عيسى، طبارة
Source
Lebanese University

ان قيام الموظف لدى الكاتب العدل باضافة عبارة في السجل بناء على تكليف كاتب العدل لا يعتبر اشتراكا في التزوير لعدم توفر القصد الجرمي عند الفاعل.