Court of Cassation, criminal chamber 29/02/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 112/1972
- Date
- 29/02/1972
- President
- محمصاني
- Members
- جعجع، حريز
- Source
- Lebanese University
ان محكمة التمييز غير صالحة للنظر بطلب فتح المحاكمة لوجود ادلة جديدة بعد ان اصدرت الهيئة الاتهامية قرارها ورفعت يدها عن الدعوى، وعلى صاحب العلاقة مراجعة قاضي التحقيق والتقدم بطلبه.