Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/02/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
112/1972
Date
29/02/1972
President
محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

ان محكمة التمييز غير صالحة للنظر بطلب فتح المحاكمة لوجود ادلة جديدة بعد ان اصدرت الهيئة الاتهامية قرارها ورفعت يدها عن الدعوى، وعلى صاحب العلاقة مراجعة قاضي التحقيق والتقدم بطلبه.