Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
112/2001
Date
08/05/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان تلاوة قرار الاتهام هو اجراء او قاعدة جوهرية مرتبطة بمبدأ شفاهية المحاكمة والمتعلقة بالانتظام العام وان اغفال هذا الاجراء (المادة 292 اصول جزائية ت. 18-09-1948) يؤدي الى الابطال اذا لم يتبين صراحة من محضر المحاكمة ان التلاوة حصلت ولا يكتفى بتلاوة الاوراق كافة.