Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 112/2001
- Date
- 08/05/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان تلاوة قرار الاتهام هو اجراء او قاعدة جوهرية مرتبطة بمبدأ شفاهية المحاكمة والمتعلقة بالانتظام العام وان اغفال هذا الاجراء (المادة 292 اصول جزائية ت. 18-09-1948) يؤدي الى الابطال اذا لم يتبين صراحة من محضر المحاكمة ان التلاوة حصلت ولا يكتفى بتلاوة الاوراق كافة.