Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 112/2011
- Date
- 14/03/2011
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب نعيين المرجع شكلا لكون قرار القاضي المنفرد الجزائي بعدم الصلاحية الصادر بمثابة الوجاهي في حق المحكوم عليه لا يزال قابلا للطعن لعدم ابلاغه من الاخير ولم تكتسب صفة الحكم المبرم ما يؤدي الى تخلف الشرط المنصوص عليه من الفقرة 2 من المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية.