Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
112/2011
Date
14/03/2011
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب نعيين المرجع شكلا لكون قرار القاضي المنفرد الجزائي بعدم الصلاحية الصادر بمثابة الوجاهي في حق المحكوم عليه لا يزال قابلا للطعن لعدم ابلاغه من الاخير ولم تكتسب صفة الحكم المبرم ما يؤدي الى تخلف الشرط المنصوص عليه من الفقرة 2 من المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية.