Rulings

Civil Court of Appeal 04/11/1954

إستئناف مدني حكم رقم : 1123 /1954

Court
إستئناف مدني
Number
1123/1954
Date
04/11/1954
President
فرحات
Members
طعمه، خوري
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصحة عقد البيع العقاري لاتمامه قبل صدور قرار الحجر وردت طلب بطلانه لعدم توافر شروط الغبن تطبيقا للمادة 214 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 وقضت بتسجيله في السجل العقاري.