Civil Court of Appeal 04/11/1954
إستئناف مدني حكم رقم : 1123 /1954
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1123/1954
- Date
- 04/11/1954
- President
- فرحات
- Members
- طعمه، خوري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصحة عقد البيع العقاري لاتمامه قبل صدور قرار الحجر وردت طلب بطلانه لعدم توافر شروط الغبن تطبيقا للمادة 214 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 وقضت بتسجيله في السجل العقاري.