Rulings

Civil Court of Appeal 25/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1125 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1125/1996
Date
25/11/1996
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة الذي سمح لمالك احدى دور السينما بالمرور عبر مأجور يشغله احد المستأجرين الى سطحية الدار لعدم وجود اتفاق سابق واعتبرت محكمة الاستئناف ان قاضي الامور المستعجلة غير مختص للنظر بالدعوى باعتبار ان حق المرور من شأنه ان يقيد حق انتفاع المستأجرين مأجوره ويعود امر النظر فيه لمحكمة الاساس.