Civil Court of Appeal 25/11/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 1125 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1125/1996
- Date
- 25/11/1996
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة الذي سمح لمالك احدى دور السينما بالمرور عبر مأجور يشغله احد المستأجرين الى سطحية الدار لعدم وجود اتفاق سابق واعتبرت محكمة الاستئناف ان قاضي الامور المستعجلة غير مختص للنظر بالدعوى باعتبار ان حق المرور من شأنه ان يقيد حق انتفاع المستأجرين مأجوره ويعود امر النظر فيه لمحكمة الاساس.