Rulings

Civil Court of Appeal 18/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1129 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1129/1997
Date
18/11/1997
President
سهيل عبد الصمد
Members
العجوز، سليمان
Source
Lebanese University

الزمت محكمة الاستئناف الزوج بدفع تعويض للزوجة بعد صدور الحكم النهائي بدعوى بطلان الزواج وبدفع المتأخرات من النفقة المجمدة التي سبق ان قضت بها المحكمة الكنسية الابتدائية حتى صدور الحكم النهائي.