Rulings

Civil Court of Appeal 20/10/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1129 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1129/2000
Date
20/10/2000
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي القاضي بالطلاق بين الزوجين سندا للمادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.