Court of Cassation, civil chamber 24/06/2003
تمييز مدني حكم رقم : 113 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 113/2003
- Date
- 24/06/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
يجب ان يوجه الطعن بقرار الاحالة ضد كافة الفرقاء ومنهم المنفذ لانه طرف اساسي في المعاملة التنفيذية والا رد الطعن اساسا.