State Council 28/11/2002
شورى حكم رقم : 113 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 113/2002
- Date
- 28/11/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، ونسه
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب الرجوع عن الدعوى ويتم تدوين الرجوع. واذا كان الوكيل ليس له صلاحية طلب الرجوع الا ان الموكل لم يعترض، فقد تم تبليغه اوراق الدعوى ولم يبد اي ملاحظة، مما يدل على موافقته الضمنية على طلب الرجوع. ولا ضرورة لموافقة المستدعى ضده اذ لا شرط تعليق ولا يعفى المستدعي من دفع المصاريف، فتبقى على عاتقه لان المستدعى ضده لم يرتكب اي خطأ.