Rulings

State Council 28/11/2002

شورى حكم رقم : 113 /2002

Court
شورى
Number
113/2002
Date
28/11/2002
President
انطوان خير
Members
نصر، ونسه
Source
Lebanese University

يقبل طلب الرجوع عن الدعوى ويتم تدوين الرجوع. واذا كان الوكيل ليس له صلاحية طلب الرجوع الا ان الموكل لم يعترض، فقد تم تبليغه اوراق الدعوى ولم يبد اي ملاحظة، مما يدل على موافقته الضمنية على طلب الرجوع. ولا ضرورة لموافقة المستدعى ضده اذ لا شرط تعليق ولا يعفى المستدعي من دفع المصاريف، فتبقى على عاتقه لان المستدعى ضده لم يرتكب اي خطأ.