Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
113/2005
Date
20/04/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان حصول خلافات بين طرفي العقد ادى الى الطلاق بعد عقد القران وابقاء والد الفتاة مال المهر الذي استلمه من الزوج معه لا يعد احتيالا اذ لم يثبت استعمال المناورات الاحتيالية في الموضوع.

ان الدعوى ليست دعوى جزائية، وانما هي دعوى شرعية مدنية يعود للمحاكم الشرعية الحكم فيها.

ترد الدعوى ويحكم بوقف التعقبات لانتفاء جرم الاحتيال المدعى به.