Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 113/2005
- Date
- 20/04/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان حصول خلافات بين طرفي العقد ادى الى الطلاق بعد عقد القران وابقاء والد الفتاة مال المهر الذي استلمه من الزوج معه لا يعد احتيالا اذ لم يثبت استعمال المناورات الاحتيالية في الموضوع.
ان الدعوى ليست دعوى جزائية، وانما هي دعوى شرعية مدنية يعود للمحاكم الشرعية الحكم فيها.
ترد الدعوى ويحكم بوقف التعقبات لانتفاء جرم الاحتيال المدعى به.