Rulings

State Council 11/11/2004

شورى حكم رقم : 113 /2004

Court
شورى
Number
113/2004
Date
11/11/2004
President
البرت سرحان
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

يتم ابطال انتخاب عضو مجلس بلدية تلميعان-عكار واعلان فوز مرشح آخر بدلا عنه بعدما تم اعادة احتساب الاصوات. ولا تبطل العملية الانتخابية بكاملها في تلك البلدة نظرا لعدم وجود مخالفة حاسمة تؤثر على النتيجة بكاملها.

فلم يثبت حصول تزوير في لوائح الشطب. ولكل ناخب مقيد اسمه في القائمة الانتخابية حق الاقتراع وفقا للمادة 13 من قانون البلديات.

وفي حال وجود خطأ في القوائم الانتخابية فيتم تصحيحها بناء على الطلب استنادا للمواد 23 و25 و27 من قانون الانتخاب رقم 171/2000. ولم يتقدم المعترض بطلب تصحيح القيد الوارد خطأ في القائمة الانتخابية.

كما لم يثبت انتحال هوية او اقتراع عن الغير وعلى من يدعي عبء الاثبات.

ويتبين خلو محضر الضبط من اي شكوى او اعتراض وتضمن تواقيع المندوبين.

وبما انه تم اعادة احتساب الاصوات الملغاة اثناء الفرز واعادة تحديد النتيجة النهائية وترتيب اسماء الفائزين، لذا يتم ابطال انتخاب مرشح واحد.

ويرد طلب التعويض لعدم ثبوت اساءة استعمال حق الادعاء او سؤ النية وفقا للمادة 133 من نظام مجلس الشورى.