Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
113/2005
Date
19/04/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز لقضائه بجرم السرقة بالكسر والخلع سندا للمادة 639 عقوبات دون بيان الوقائع الكافية المبرّرة للنتيجة ودون بيان كيفية وظروف وموقع الكسر والخلع، فيكون تعليله ناقصا، مما يمنع رقابة محكمة التمييز.