Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 113/2005
- Date
- 19/04/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز لقضائه بجرم السرقة بالكسر والخلع سندا للمادة 639 عقوبات دون بيان الوقائع الكافية المبرّرة للنتيجة ودون بيان كيفية وظروف وموقع الكسر والخلع، فيكون تعليله ناقصا، مما يمنع رقابة محكمة التمييز.