Criminal Court 29/03/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 113 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 113/2007
- Date
- 29/03/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد قام المتهم الاول بتسهيل انتقال المتهم الآخر بجرم حيازة عملة مزورة وبتسهيل حصوله على هذه العملة وبنقله من مكان الى آخر وتقديم المساعدة له وتشديد عزيمته، مما يجعل فعله منطبقا على المادة 440 معطوفة على المادتين 443 و219 عقوبات. لقد ثبت الجرم من خلال اقوال المتهم الآخر وتواري المتهم الاول عن الانظار ومعرفته فيما بعد بمكان وجود العملة المزورة. يجرم المتهم بالجرم المذكور.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 220 عقوبات ويمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات ويصبح الحكم 3 سنوات اشغال شاقة وتحتسب مدة التوقيف.