Rulings

Criminal Court 22/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 113 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
113/2010
Date
22/03/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

ان ترويج المخدرات المنصوص عليه في المادة 126 مخدرات قد ثبت بحق المتهم من خلال افادة ظنين، على الرغم من تراجع الظنين عن افادته امام المحكمة وقوله بان هناك عداوة بينه وبين المتهم سيما وانه قد اكد على افادته استنطاقيا، ووقائع مادية اخرى اقتنعت بها المحكمة. يجرم المتهم بالجرم المذكور ويمنح الاسباب التخفيفية التقديرية سندا للمادتين 253 و254 عقوبات.

لقد ثبت بحق الظنين تعاطي حشيشة الكيف وبالتالي تجب ادانته سندا للمادة 127 مخدرات ويمنح الاسباب التخفيفية التقديرية سندا للمادتين 253 و254 عقوبات.