Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 113/2007
- Date
- 24/05/2007
- President
- الياس نايفة
- Members
- رباح، سلامه
- Source
- Lebanese University
ان اخراج المتهم من قاعة المحكمة للاستماع الى افادة ظنين يستوجب اطلاعه على الافادة المذكورة عند اعادته الى قاعة المحكمة. يتبيّن من القرار المطعون فيه عدم اطلاع المتهم على افادة الظنين، وبالتالي مخالفة احكام المادة 264 اصول المحاكمات الجزائية وخرق مبدأ شفاهية وعلانية المحاكمة، وبالتالي يكون القرار مستوجبا النقض.