Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
113/2007
Date
24/05/2007
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ان اخراج المتهم من قاعة المحكمة للاستماع الى افادة ظنين يستوجب اطلاعه على الافادة المذكورة عند اعادته الى قاعة المحكمة. يتبيّن من القرار المطعون فيه عدم اطلاع المتهم على افادة الظنين، وبالتالي مخالفة احكام المادة 264 اصول المحاكمات الجزائية وخرق مبدأ شفاهية وعلانية المحاكمة، وبالتالي يكون القرار مستوجبا النقض.