Court of Cassation, criminal chamber 26/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 113/2008
- Date
- 26/06/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان جنحة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات لكي تقع، يجب ان يكون المتهم قد قام بمناورات احتيالية خطيرة وعديدة وجدية، وان تترافق هذه المناورات مع الفعل الجرمي وتؤدي الى ايقاع الضحية في الغلط حتى تتم الادانة. يحكم بوقف التعقبات بحق المتهم لانتفاء جرم الاحتيال ولان النزاع نزاع مدني.