Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
113/2008
Date
26/06/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان جنحة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات لكي تقع، يجب ان يكون المتهم قد قام بمناورات احتيالية خطيرة وعديدة وجدية، وان تترافق هذه المناورات مع الفعل الجرمي وتؤدي الى ايقاع الضحية في الغلط حتى تتم الادانة. يحكم بوقف التعقبات بحق المتهم لانتفاء جرم الاحتيال ولان النزاع نزاع مدني.