Criminal Court 09/11/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 113 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 113/2010
- Date
- 09/11/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان صرف النظر عن دعوة الشاهد دون تلاوة شهادته ووضعها قيد المناقشة العلنية يعتبر مخالفة للمادة 266 اصول المحاكمات الجزائية ولمبدأ شفاهية المحاكمة ويوجب نقض القرار.