Rulings

Criminal Court 09/11/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 113 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
113/2010
Date
09/11/2010
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ان صرف النظر عن دعوة الشاهد دون تلاوة شهادته ووضعها قيد المناقشة العلنية يعتبر مخالفة للمادة 266 اصول المحاكمات الجزائية ولمبدأ شفاهية المحاكمة ويوجب نقض القرار.