Court of Cassation, civil chamber 23/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 113 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 113/2012
- Date
- 23/10/2012
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بعدم صلاحيته لعدم توافر عناصر عقد العمل المنصوص عنها في المادة 624 من قانون الموجبات والعقود، سواء لجهة الرقابة القانونية او التبعية لرب العمل.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 375 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بانه يعود لقاضي الاساس هوية التوفيق بين الخصوم وابرام القرار المطعون فيه.