Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 113 /2012

Court
تمييز مدني
Number
113/2012
Date
23/10/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بعدم صلاحيته لعدم توافر عناصر عقد العمل المنصوص عنها في المادة 624 من قانون الموجبات والعقود، سواء لجهة الرقابة القانونية او التبعية لرب العمل.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 375 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بانه يعود لقاضي الاساس هوية التوفيق بين الخصوم وابرام القرار المطعون فيه.