Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 113/2013
- Date
- 09/04/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لتشويهه الوقائع والمستندات بالتأكيد على ان المغدور قتل في السيارة في حين ان المحاضر والمستندات تؤكد انه قتل على الطريق.
ينقض الحكم المميز لانه قضى للمدعي باقل مما طلب سندا للمادة 301 اصول المحاكمات الجزائية.