Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
113/2013
Date
09/04/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لتشويهه الوقائع والمستندات بالتأكيد على ان المغدور قتل في السيارة في حين ان المحاضر والمستندات تؤكد انه قتل على الطريق.

ينقض الحكم المميز لانه قضى للمدعي باقل مما طلب سندا للمادة 301 اصول المحاكمات الجزائية.