Civil Court of Appeal 18/11/2013
إستئناف مدني حكم رقم : 113 /2013
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 113/2013
- Date
- 18/11/2013
- President
- الهام عبدالله
- Members
- مزيحم، صابر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي حزئيا لجهة التعويض عن الضرر اللاحق بالمستأنف عليها نتيجة المزاحمة غير المشروعة. والزمت المستأنف بعد نشر الدعوى بان يدفع مبلغا وقدره مليون ليرة كتعويض عن الضرر اللاحق بالمستأنف عليها.