Rulings

Civil Court of Appeal 18/11/2013

إستئناف مدني حكم رقم : 113 /2013

Court
إستئناف مدني
Number
113/2013
Date
18/11/2013
President
الهام عبدالله
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي حزئيا لجهة التعويض عن الضرر اللاحق بالمستأنف عليها نتيجة المزاحمة غير المشروعة. والزمت المستأنف بعد نشر الدعوى بان يدفع مبلغا وقدره مليون ليرة كتعويض عن الضرر اللاحق بالمستأنف عليها.