Civil Court of Appeal 11/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1131 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1131/1999
- Date
- 11/10/1999
- Source
- Lebanese University
ان شروط اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي تتناولها المادة 1014 أ.م.م. مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983. ويقتضي اعطاء الصيغة لان الشروط تبدو متوافرة، الا انه لا ضرورة لاعطاء القرار صفة المعجّل التنفيذ النافذ على اصله.