Rulings

Civil Court of Appeal 11/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1131 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1131/1999
Date
11/10/1999
Source
Lebanese University

ان شروط اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي تتناولها المادة 1014 أ.م.م. مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983. ويقتضي اعطاء الصيغة لان الشروط تبدو متوافرة، الا انه لا ضرورة لاعطاء القرار صفة المعجّل التنفيذ النافذ على اصله.