Civil Court of Appeal 26/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1133 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1133/2001
- Date
- 26/06/2001
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع بسبق الادعاء لعدم توافر شروطه سندا للمادة 56 اصول محاكمات مدنية بحيث يجب على المحكمة الواضعة يدها على الدعوى الا تحيل الدعوى الى محكمة اخرى كانت قد قضت باسقاط المحاكمة سندا للمادة 509 اصول محاكمات مدنية لان ذلك لا يعتبر قرارا فاصلا باحدى نقاط النزاع.
يقبل شكلا طلب التدخل الذي قدمه المستأجر السابق للمأجور لتوافر مصلحته سندا للمادة 37 اصول محاكمات مدنية ويرد اساسا طالما انه يرمي من تدخله تأييد مطالب والده المستأجر اللاحق للمأجور نفسه اذ لا صفة له في عقد الايجار الجديد الذي تغيرت وجهة استعماله.
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني لتملكه شقة صالحة لسكنه سندا للفقرة 5 من المادة 10 من القانون رقم 92/160 تاريخ 12-7-1992 طالما لم يثبت ضرورة عائلية له وطالما انه نظم عقد ايجار جديد لصالحه بدلا من ابنه المستأجر السابق الذي لم يتمسك بعقد ايجاره.