Civil Court of Appeal 05/06/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1133 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1133/2002
- Date
- 05/06/2002
- President
- نعمة لحود
- Source
- Lebanese University
رد رئيس محكمة الاستئناف طلب التعويض عن فسخ وكالة المحامي السنوية لعدم وجودها وقضى بتحديد بدل أتعاب المحامي عن الدعاوى التي دافع ورافع بموجبها عن الموكل.