Rulings

Civil Court of Appeal 05/06/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1133 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1133/2002
Date
05/06/2002
President
نعمة لحود
Source
Lebanese University

رد رئيس محكمة الاستئناف طلب التعويض عن فسخ وكالة المحامي السنوية لعدم وجودها وقضى بتحديد بدل أتعاب المحامي عن الدعاوى التي دافع ورافع بموجبها عن الموكل.