Rulings

Civil Court of Appeal 06/06/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1135 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1135/2002
Date
06/06/2002
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بمسؤولية الوكيل عن التأخر في تحويل الحساب بعد التثبت من تسلمه لتلكس سابق يطلب منه تحويل المبلغ او بتوزيع المسؤولية بين الموكل والوكيل لاهمال الوكيل متابعة معاملة التحويل وقد حددت قيمة التعويض بما يتناسب مع الربح الغائب ونفقات المحاكمة.