Civil Court of Appeal 06/06/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1135 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1135/2002
- Date
- 06/06/2002
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بمسؤولية الوكيل عن التأخر في تحويل الحساب بعد التثبت من تسلمه لتلكس سابق يطلب منه تحويل المبلغ او بتوزيع المسؤولية بين الموكل والوكيل لاهمال الوكيل متابعة معاملة التحويل وقد حددت قيمة التعويض بما يتناسب مع الربح الغائب ونفقات المحاكمة.